اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 311
٥ ـ باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
[ ٢٨٦٦٩ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ،
قال لامه : كل امرأة أتزوّجها فهي علي مثلك حرام؟ قال : ليس هذا بشيء.
٦ ـ باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف ، أو
ارضاء الغير
[ ٢٨٦٧٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : ولا يكون الظهار في يمين.
[ ٢٨٦٧١ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبدالله بن المغيرة ، وغيره ، قال : تزوج حمزة بن حمران بنت بكير ، فلما كان في
الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي بالطلاق ، وليس هو عندك
بشيء ، وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من امهات أولادك ، قال : ففعل ، فذكر ذلك لابي
عبدالله عليهالسلام فأمره أن
يقربهن.
[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن أبي