responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 309

عليه‌السلام ، قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله [٢].

[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر امّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤ ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد

الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر

[ ٢٨٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن


[١] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٦.

[١] التهذيب ٨ : ١١ | ٣٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٨.

٣ ـ المقنع : ١٠٨.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست