[ ٢٨٦٦١ ] ٤ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي
ولاد ، عن ( حمران ) [١]
عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
[٣] تقدم في الباب ١ من هذه
الابواب ، وفي الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ،
وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣
| ٢.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 308