responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 307

٢ ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة

شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار

[ ٢٨٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه سأله كيف الظهار؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي [١] ، وهو يريد بذلك الظهار.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

وكذا رواه الصدوق [٣].

[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،


الباب ٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ذيل ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.

[١] تفسير القمي ٢ : ٣٥٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : أو أختي.

[٢] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ | ٩٢٤.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٤٠.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست