اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 306
كتاب ( تفسير )
النعماني بإسناده الآتي [١]
عن علي عليهالسلام ، قال :
وأما المظاهرة في كتاب الله فإن العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه
إلى آخر الابد ، فلمّا هاجر رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان بالمدينة رجل من الانصار ، يقال له : أوس بن الصامت ، وكان أول رجل ظاهر في
الاسلام ، فجرى بينه وبين امرأته كلام ، فقال لها : أنت علي كظهر امي ، ثمّ إنه
ندم على ما كان منه ، فقال : ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الازواج في مثل
هذا قبل الاسلام ، فلو أتيت رسول الله صلىاللهعليهوآله
تسأليه عن ذلك ، فجاءت المرأة إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فأخبرته ، فقال لها : ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الابد ، فجزعت ، وبكت ،
وقالت : أشكو إلى الله فراق زوجي ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( قد سمع
الله قول التي تجادلك في زوجها
ـ إلى قوله : ـ والذين
يظاهرون من نسائهم )[٢] الآية ،
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: قولي لاوس زوجك : يعتق نسمة ، فقالت : وأنى له نسمة ، والله ما له خادم غيري ،
قال : فيصوم شهرين متتابعين ، قالت : إنه شيخ كبير ، لا يقدر على الصيام ، قال :
فمريه فليتصدق على ستين مسكينا ، فقالت : وأنى له الصدقة؟ فو الله ما بين لابتيها
أحوج منا ، قال : فقولي له : فليمض إلى ام المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق
به على ستين مسكيناً. الحديث.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ٢ ، في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي البابين ٤ و ٩ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣
، وفي الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الكفار.
وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٢١ من أبواب نكاح
العبيد.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 306