اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 305
أنزل الله من قوله :
( قد سمع الله قول التي تجادلك
ـ إلى قوله : ـ إن الله
لعفو غفور )
فضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً ، قد عفا الله عنك ، وغفر لك
فلا تعد ، فانصرف الرجل ، وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين
بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين يظاهرون من
نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا )[٥] يعني : ما
قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت عليَّ حرام كظهر اميّ ، قال : فمن قالها بعدما عفا
الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه ( تحرير رقبة من قبل أن
يتماسا )[٦] يعني :
مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا )[٧]
فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذلك لتؤمنوا بالله
ورسوله وتلك حدود الله )[٨] فجعل الله
عزّ وجلّ هذا حد الظهار الحديث.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) :
عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله [٩].
[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ،
متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته.