responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 305

أنزل الله من قوله : ( قد سمع الله قول التي تجادلك ـ إلى قوله : ـ إن الله لعفو غفور ) فضم امرأتك إليك ، فإنك قد قلت منكرا من القول وزوراً ، قد عفا الله عنك ، وغفر لك فلا تعد ، فانصرف الرجل ، وهو نادم على ما قال لامرأته ، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد ، فأنزل الله عزّ وجلّ : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا ) [٥] يعني : ما قال الرجل الأوّل لامرأته : أنت عليَّ حرام كظهر اميّ ، قال : فمن قالها بعدما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فان عليه ( تحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) [٦] يعني : مجامعتها ( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) [٧] فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : ( ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ) [٨] فجعل الله عزّ وجلّ هذا حد الظهار الحديث.

ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله [٩].

[ ٢٨٦٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دارج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألناه عن الظهار ، متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله [١].

[ ٢٨٦٥٧ ] ٤ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من


(٥ و ٦ و ٧ و ٨) المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤.

[٩] تفسير القمي ٢ : ٣٥٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٠ وصدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

[١] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٧.

٤ ـ المحكم والمتشابه : ٨٨ ، باختلاف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست