اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 220
٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت
بفاحشة
مبينة ، وتفسيرها.
[ ٢٨٤٣٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليهالسلام في قوله تعالى : ( لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )[١]
قال : أذاها لأهل زوجها ، وسوء خلقها.
[ ٢٨٤٣٤ ] ٢ ـ وعن
بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي [١]
، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )[٢]
قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، فاذا فعلت فان شاء أن يخرجها
من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٤٣٥ ] ٣ ـ محمّد
بن عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليهالسلام
عن قول الله عزّ وجلّ : ( واتقوا الله ربكم لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )[١]
قال : إلا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها