اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 221
الحد.
[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ ـ وفي
كتاب ( إكمال الدين ) : بسند تقدّم في الاجارة [١]
في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة
المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ،
قال عليهالسلام : الفاحشة
المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت ، واُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن
أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ،
والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ،
ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد
بن عبدالله [٢].
أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم
أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً بينه وبين ما مضى [٣] ، ويأتي [٤].
[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( ولا
تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )[١]
قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر
وأبي عبدالله عليهماالسلام.
[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ ـ قال :
وروى عليّ بن أسباط ، عن الرضا عليهالسلام
،
٤ ـ كمال الدين :
٤٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] تقدم في الحديث ٢١ من
الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.