responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 221

الحد.

[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) : بسند تقدّم في الاجارة [١] في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال عليه‌السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت ، واُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث.

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبدالله [٢].

أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً بينه وبين ما مضى [٣] ، ويأتي [٤].

[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [١] قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام.

[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ ـ قال : وروى عليّ بن أسباط ، عن الرضا عليه‌السلام ،


٤ ـ كمال الدين : ٤٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[١] تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.

[٢] الاحتجاج : ٤٦٣ باختلاف.

[٣] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.

٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤.

[١] الطلاق ٦٥ : ١.

٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست