٢٢ ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في
العدة الرجعية
بدون اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن
، وكذا في
العدة البائنة واجبا وندبا.
[ ٢٨٤٣٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الاشعري ، عن
محمّد بن عبد الجبار ـ جميعا ـ ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
المطلقة تحجُّ ، وتشهد الحقوق.
[ ٢٨٤٣١ ] ٢ ـ وعن
حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في
عدتها إن طابت نفس زوجها.
[ ٢٨٤٣٢ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن
المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في بيتها ـ إلى أن قال : ـ وليس لها أن تحج حتى تنقضي
عدتها.
وسألته عن المتوفى عنها زوجها ، أكذلك
هي؟ قال : نعم ، وتحج إن شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.