responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 162

عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي مثله [١].

[ ٢٨٢٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

[ ٢٨٢٨١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض.

ورواه الصدوق كما مر [١].

[ ٢٨٢٨٢ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للامة تطليقتان.

[ ٢٨٢٨٣ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.


[١] الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٧.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨٣.

٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد.

[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٤.

٨ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٥ ، وقرب الإسناد : ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست