اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 162
عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد
ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن
عثمّان ، عن الحلبي مثله [١].
[ ٢٨٢٨٠ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي
بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت
الحر تطليقتان.
[ ٢٨٢٨١ ] ٦ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق
والعدة بالنساء ، يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض.
[ ٢٨٢٨٢ ] ٧ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للامة تطليقتان.
[ ٢٨٢٨٣ ] ٨ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.