اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 163
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢].
٢٦ ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين
ثمّ اشتراها ، لم
يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
[ ٢٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن
تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد قضى علي عليهالسلام
في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن بعض أصحابه [١]
ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان نحوه [٢].
[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عبدالله [١]
ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى علي عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع
عليها ، فجلده.
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي البابين ٣ و ٤ ،
وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ ،
وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١٧ من
الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.