responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 163

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢].

٢٦ ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها ، لم

يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره

[ ٢٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها على السنة فبانت منه ، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى ، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه [١] ابن أبي نجران ، أو ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان نحوه [٢].

[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله [١] ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قضى علي عليه‌السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها ، فجلده.


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي البابين ٣ و ٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.

الباب ٢٦

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨٤ ، والاستبصار ٣ ، ٣٠٩ | ١٠٩٧.

[١] في الكافي زيادة : عن.

[٢] الكافي ٦ : ١٧٣ | ١.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ | ١١٠٠.

[١] في الاستبصار زيادة : بن سنان « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست