responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 161

هنا [٤] ، وفي العدد [٥].

٢٥ ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى

تنكح زوجا غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبدا

[ ٢٨٢٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، كم طلاقها [١]؟ فقال : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء.

[ ٢٨٢٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث.

[ ٢٨٢٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) [١] عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

[ ٢٨٢٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي


[٤] يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا.

الباب ٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٦.

[١] في نسخة : يطلقها « هامش المخطوط ».

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٨.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨١.

[١] ليس في المصدر.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست