٢٥ ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على
زوجها حتى
تنكح زوجا غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج
عبدا
[ ٢٨٢٧٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت
العبد ، كم طلاقها [١]؟
فقال : قال علي عليهالسلام
: الطلاق والعدة بالنساء.
[ ٢٨٢٧٧ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته
أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث.
[ ٢٨٢٧٨ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) [١] عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال :
طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
[ ٢٨٢٧٩ ] ٤ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
[٤] يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦
و ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٤٠ ، وفي
الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب
حد الزنا.