responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 14

يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

وعنه ، عن الميثمّي ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٢٧٨٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لو وليت الناس لعلمتهم [١] كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثمّ لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.

ورواه الصدوق مرسلا نحوه [٢].

[ ٢٧٨٩٥ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة ، عن معمر بن [١] وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٩٦ ] ٥ ـ وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وعن محمّد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه‌السلام قال : لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمّ لم اوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.


[٢] الكافي ٦ : ٥٧ | ذيل حديث ١.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ٢.

[١] في المصدر : لاعلمتهم.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٢٢ | ١٥٦٣.

٤ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ٣.

[١] في المصدر زيادة : [ عطاء بن ].

٥ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست