responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 15

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، في الامر بالمعروف [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧ ـ باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية

[ ٢٧٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمرو بن رباح [١] ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : بلغني أنك تقول : من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ما أقوله ، بل الله يقوله ، والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم ، لان الله يقول : ( لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثمّ وأكلهم السحت ) [٢] إلى آخر الآية.

[ ٢٧٨٩٨ ] ٢ ـ وبالإسناد الأوّل عن ابن أبي نصر [١] ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كل شيء خالف كتاب الله عزّ وجلّ رد إلى كتاب الله والسنة.

[ ٢٧٨٩٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ،


[١] تقدم في الباب ٣ من أبواب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر.

[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ٣ من أبواب موجبات الإرث.

الباب ٧

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ١.

[١] في المصدر : رياح.

[٢] المائدة ٥ : ٦٣.

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : عن عبد الكريم.

٣ ـ الكافي ٦ : ٥٨ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ٤٧ | ١٤٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست