responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 13

٥ ـ باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها

[ ٢٧٨٩١ ] ١ ـ قد تقدم في حديث محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : خمسة لا يستجاب لهم : رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء [١].

٦ ـ باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط

والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها

[ ٢٧٨٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزّ وجلّ.

[ ٢٧٨٩٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن [١] وشيكة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام


الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب الدعاء.

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٧ | ٥.

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٦ | ١.

[١] في المصدر زيادة : [ عطاء بن ].

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست