اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 102
طلاقه ، ولا نكاحه
إلاّ باذن سيّده ، قلت : فان السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله
مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )[١] ، أفشيء
الطلاق؟!.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة [٢].
أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة
مولاه لما تقدّم ، والله أعلم [٣].