responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 102

طلاقه ، ولا نكاحه إلاّ باذن سيّده ، قلت : فان السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) [١] ، أفشيء الطلاق؟!.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة [٢].

أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدّم ، والله أعلم [٣].


[١] النحل ١٦ : ٧٥.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٤٧ | ١٤١٩ ، والإستبصار ٣ : ٢١٤ | ٧٨٠.

[٣] تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست