اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 103
أبواب أقسام
الطلاق وأحكامه
١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
[ ٢٨١٣٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، أنّه قال : كل طلاق لا يكون على السنّة ، أو طلاق على العدة فليس بشيء ، قال
زرارة : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ، فقال : أما طلاق السنّة : فاذا أراد الرجل ان
يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير
جماع ، ويُشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض
، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تزوجه [١]
، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي عدتها [٢]. الحديث.
أبواب أقسام الطلاق
وأحكامه
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ |
٢ ، التهذيب ٨ : ٢٦ | ٨٣ ، وأورد قطهة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات
الطلاق ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب استيفاء العدد ، وذيله في الحديث
١ من الباب ٢ هذه الابواب.