responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 101

أبي حمزة [١].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله [٢].

[ ٢٨١٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما عامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.

أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة ، وأن بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ ، كما تقدم هنا [٢] ، وفي نكاح الاماء [٣].

٤٥ ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه

[ ٢٨١٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهما‌السلام ، قالا : المملوك لا يجوز


[١] الفقيه ٣ : ٣٥ | ١٦٧٤.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٣٧ | ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٣.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ٦.

[١] في المصدر : الخزاز.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الابواب ٤٧ و ٤٨ و ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ | ١٦٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست