ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله [٢].
[ ٢٨١٣٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من
رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي
زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق
؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو
من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما عامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك
منه.
أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع
الأمة ، وأن بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ ، كما تقدم هنا [٢] ، وفي نكاح الاماء [٣].
٤٥ ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن
مولاه
[ ٢٨١٣١ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله
عليهماالسلام ، قالا :
المملوك لا يجوز