اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 586
عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مأة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه. 79 باب حكم تزويج المكاتبة. 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه. 80 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده. 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان " الزيات الدقاق خ ل " قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس. 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع،
راجع ب 24 و 43. الباب 79 فيه حديث: [1] يب: ج 2 ص 308، أخرجه أيضا في ج 8 في 6 / 6 من المكاتبة. يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 6 من المكاتبة. الباب 80 فيه حديثان: [1] يب: ج 2 ص 308. [2] يب: ج 2 ص 306 فيه: (وهبه لها بغير طيب نفسها) أورده أيضا في ج 8 في 2 / 1 من الاستيلاد
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 586