responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 585
(26880) 1 محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
2 وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه.
3 وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس. أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى ويأتي.
4 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الأبزاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها، قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة.
78 باب ان المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة،


[1] يب: ج 2 ص 307 فيه: (الحسن بن سماعة) صا: ج 3 ص 211.
[2] يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212 فيه: الحسن بن محمد بن سماعة.
[3] يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212 فيه: الحسن بن محمد بن سماعة.
[4] يب: ج 2 ص 307، صا: ج 3 ص 212.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 مما يحرم بالمصاهرة. راجع ههنا 5 و 6 و 8 / 40.
الباب 78 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 307، الفقيه: ج 2 ص 147، أخرجه عن التهذيب في 1 / 60 من المهور.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست