responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 617
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال، والله أعلم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من المصاهرة و ب 9 و 38 من المتعة ولكن هي ليست في بيان
حكم الخيار، وتقدم حصر العيوب ههنا في ب 1 وتقدم قوله: ان الحرام لا يحرم الحلال في ب 4
و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة.
تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بهذه الطبعة البهية في
التاسع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1384 -
بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي عفى عنه
وعن والديه، والحمد لله رب العالمين


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست