responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 587
قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
81 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا ان يشرى بعين المال.
1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة وانه محمول على الشراء بعين المال.
82 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم والا لم تحرم وحكم المهر.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال، إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
(26890) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن


الباب 81 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 309، أخرجه عنه وعن الاستبصار باسناد آخر في ج 6 في 2 / 3 مما يكتسب به.
تقدم ما ينافي ذلك في ج 6 في 1 / 3 مما يكتسب به راجع ب 96 هناك.
الباب 82 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 135، أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 3 من النكاح المحرم و 2 / 45
من المهور وفى ج 9 في 5 / 39 من حد الزنا.
[2] بحار الأنوار: ج 10 ص 261 فيه (إذا اتهم انها سرقة) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 2 / 23 من بيع الحيوان راجعه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست