responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 306
جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا قلت: فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال: نعم من قبل الأب.
(25940) [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهن كلهن.
[3] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.

باب 16 : انه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال: كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدى هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك. ورواه الصدوق باسناده عن أيوب بن نوح مثله.


[2] الفروع: ج 2 ص 42.
[3] يب: ج 2 ص 206، صا: ج 3 ص 209
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6، ويأتي ما يدل عليه في ب 16.
الباب 16 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 206، صا: ج 3 ص 201، الفقيه: ج 2 ص 155


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست