اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 305
باب 14 : ان من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة.
باب 15 : انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت
الباب 14 فيه حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 42، يب: ج 2 ص 198 فيه (علي بن محمد عن (بن خ) صالح) وفى الكافي: كأنها أرضعت ابنتها. تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 وفى ب 10. الباب 15 فيه 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 41، أورد صدره في 1 / 10.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 305