اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 307
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله ابن جعفر أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار.
باب 17 : ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال: أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. [2] محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها: انها تعتقه.
[2] الفروع: ج 2 ص 42، الفقيه: ج 2 ص 155. وحديث ابن مهزيار تقدم في 1 / 14. الباب 17 فيه 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 42 فيه: (ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام) يب، ج 2 2 297، اخرج قطعة منه عن التهذيب في 7 / 1 ههنا وأخرجه عن التهذيب باسناد آخر في ج 8 في 3 / 8 من العتق راجعه. [2] المقنع: ص 38، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 8 في 1 / 8 من العتق، وعنه عن التهذيب في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 307