responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 246
ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الحدود
باب 14 : تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين والالتزام والملامسة والتقبيل والنظر.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يزيد بن حماد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ما من أحد إلا وهو يصيب حظا من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا الفم القبلة، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[15] باب تحريم وطئ الزوجة والأمة قبلا في الحيض والنفاس حتى تطهر، وجواز الاستمتاع بما دونه، وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام.


الباب 14 فيه حديثان: وفى الفهرست 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 287، أخرجه بتمامه وعنه وعن التهذيب في ج 9 في 12 / 10 من حد الزنا.
[2] الفروع: ج 2 ص 76، أورده أيضا في 2 / 104 من مقدمات النكاح.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 من مقدمات النكاح وههنا في 2 / 8 راجع ب 30.
الباب 15 فيه 3 أحاديث. وفى الفهرست: حديثان.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست