responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 245
شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها، قال: يجلد الحد ويدرؤ عنه من الحد بقدر ماله فيها الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء وفي الحدود، وغير ذلك.

باب 13 : تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد أو في بيت واحد.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد.
[2] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد الحديث.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد رجلا مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مأة سوط غير سوط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي الإجارة،


الباب 13 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 287، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 10 من حد الزنا.
[2] الفروع: ج 2 ص 187، أخرجه بتمامه في 2 / 22 ههنا وفى ج 9 في 4 / 10 من حد الزنا.
[3] الفقيه: ج 2 ص 202، أخرجه أيضا عنه وعن الكافي في ج 9 في 18 / 10 من حد الزنا
وفى الكافي، الا سوطا.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 31 من الإجازة وههنا في ب 99 من مقدمات النكاح وذيله،
ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 10 من حد الزنا وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست