responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 247
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عباد، عن عبد الملك ابن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها؟ فقال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحايض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج.
[3] محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 16 : تحريم الدياثة.
[1] محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: الشيخ الزاني والديوث والمرأة توطئ فراش زوجها.
(25740) [2] قال: وقال عليه السلام: إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة خمسمأة عام


[1] الفروع: ج 2 ص 69.
[2] الفروع: ج 2 ص 69.
[3] تفسير العياشي: ج 1 ص 110.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 24 من الحيض وذيله.
الباب 16 فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 201، أخرجه عن الكافي في 1 / 133 من مقدمات النكاح، وعن الكافي
وعقاب الأعمال والمحاسن في 1 / 2 ههنا.
[2] الفقيه: ج 2 ص 133، الخصال: ج 1 ص 20، أخرجه أيضا في 9 / 77 من مقدمات النكاح.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست