responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 45
وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع، ونصفه للمبتاع. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن إبراهيم، عن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي حبيب نحوه. أقول: وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين.

باب 17 : حكم من وطأ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطأها، قال: يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد، ويضرب بقدر ما ليس له فيها، وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر، لأنه استفرشها، قلت: فإن أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل، قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى تستبرأ، وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وقوله: وتقوم الأمة بقيمة ويلزم ثمنها حمله


الباب 17 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 138، أخرجه عنهما وعن العلل باسناد آخر
في ج 2 في 4 / 32 من حد الزنا. وفى متنه أيضا اختلاف راجعه، وأورده أيضا في 1 / 12
من النكاح المحرم.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 من الشركة، وفى ج 9 في 6 - 8 / 32 من حد الزنا وعلى حرمة
ذلك في ج 7 في 1 / 19 من نكاح العبيد، وعلى الحكم الثاني في ب 88 هناك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست