responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 44
تورث ولا توهب، فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلا م وذكر مثله إلا أنه قال: فهو باطل.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم. وباسناده عن علي ابن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير، وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج مثله وزاد إلا الميراث. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع ويأتي ما يدل عليه.

باب 16 : حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البايع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي حبيب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت، ورد الاخر، وقد قبض المال، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: ليرد الذي عنده منهما، ويقبض نصف الثمن مما أعطى من البيع " البايع خ ل " ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف " الاخر " الذي أخذ


[2] يب: ج 2 ص 125 و 220
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 16 من عقد البيع، وعلى لزوم الشرط في ب 6 من الخيار،
ويأتي ما يدل عليه في الوصايا.
الباب 16 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 137، الفقيه: ج 2 ص 48.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست