responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 46
أكثر الأصحاب على أنه أحبلها، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء.

باب 18 : حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه.
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة " خديجة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما، وتشبث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواء، وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إنشاء باع، وإنشاء أمسك، وليس له أن يضربه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله: فهما رد على مواليهما.
[2] قال الكليني والشيخ: وفي رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده. أقول: وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة، وإن علم الاقتران بطل العقدان، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه.


الباب 18 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 391، يب: ج 2 ص 138، صا: ج 3 ص 82 فيه: (عن الحسين بن علي
) وفيه أيضا: (فأيهما خرجت القرعة باسمه كان عبدا للآخر) الفقيه: ج 2 ص 6.
[2] الفروع: ج 1 ص 391، يب: ج 2 ص 138 فيه، كان عبدا للآخر.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست