responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 43
جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل شارك رجلا في جارية فقال: إن ربحت فلك، وإن وضعت فليس عليك شئ، قال: لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل. وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[3] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك ابن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟
وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي. أقول: حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله.
[4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولى نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع لحقه من الوضيعة شئ قال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح. أقول: هذا مخصوص بصورة عدم الشرط، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط البيع.

باب 15 : حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في الإماء لاتباع ولا


[3] يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 83.
[4] الفقيه: ج 2 ص 73، أخرجه عن التهذيب في 4 / 1 من الشركة.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار، وحكم بيع الآبق في ب 11 من عقد البيع،
ويأتي ما يدل على تساوى الربح والخسران مع عدم الشرط في ب 1 من الشركة.
الباب 15 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 134، أورد ذيله في ج 8 في 4 / 7 من الشفعة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست