اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 26
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا، قال: لا بأس به قال: وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا، يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. (11 أبواب بيع الحيوان) باب 1 : جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق. [1] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا، فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق. وبهذا الاسناد عن أبان عن عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن أبان مثله. [2] وبالاسناد عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك " " مملوكي يب " " أهل الذمة، قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح. ورواه الصدوق باسناده عن أبان ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وكذا الحديث الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[1] الفقيه: ج 2 ص 70. تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 1. أبواب بيع الحيوان فيه 26 بابا: الباب 1 فيه حديثان: [1] الفروع ج 1 ص 389 يب: ج 2 ص 137. [2] الفروع: ج 1 ص 388، الفقيه: ج 2 ص 73، يب: ج 2 ص 137. راجع ب 96 مما يكتسب به، و ب 28 من عقد البيع، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 2 راجع ب 5
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 26