responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 27
2 باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات فقال: اشترهن وبعهن.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " " إلى أن قال: " " وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد وغيره.


الباب 2 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 53، أورده أيضا في 6 / 50 من الجهاد.
[2] الفروع: ج 1 ص 388.
[3] الفروع: ج 1 ص 388، يب: ج 2 ص 139، أورد ذيله في 1 / 3
تقدم ما يدل على ذلك في ب 50 من الجهاد. راجع، ههنا ب 1 و 2 / 23.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست