responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 25
والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على المغايرة بين الثمن والمثمن كما مر، ذكره الشيخ وغيره.

باب 14 : جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا، قال: والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك في غيره.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله.
(23590) [2] محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه رخص في العرايا، واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية.
[15] باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة.


الباب 14 فيه حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 157، صا: ج 3 ص 91 فيه: (عن أبي جعفر عليه السلام) الفروع: ج 1
ص 408. (2) معاني الأخبار: ص 80 فيه: (والاعراء ان يجعل له ثمرة عامها، يقول:
رخص لرب النخل ان يبتاع من ملك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته) أقول: الظاهر أن
التفسير من أبى عبيد.
الباب 15 - فيه حديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست