responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 240
وإن لم يشترط عليك. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[3] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم عليهما السلام قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما.

باب 4 : ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن، وانه لا بد من كون المعير مالكا جايز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم عليهما السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم


[3] يب: ج 2 ص 168.
[4] الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 168 فيه: (وأبى إبراهيم (ع)) أورد ذيله
في 1 / 4.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 1 و 2.
الباب 4 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 98، يب: ج 2 ص 168، صا: ج 3 ص 125، أورد صدره في 4 / 3.
راجع ب 5. وتقدم حكم إعارة المحرم الصيد في ج 5 في 10 و 13 / 12 من كفارات الصيد،
ويأتي حكم العارية والإعارة من بيت المال في ج 9 في ب 26 من حد السرقة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست