responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 241
ما يدل على حكم الصيد في الحج.
5 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه.
(24240) [1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد.
عن فضالة، عن أبان، عن حذيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب والسرقة. (كتاب الإجارة) [1] باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز.


الباب 5 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 98، الفروع: ج 1 ص 397 يب: ج 2 ص 168.
يأتي ما يدل عليه في ج 8 في كتاب الغصب وفى ج 9 في ب 16 من حد السرقة، ويأتي حكم
دعوى الزوج أو الأب على المرأة الميتة انه أعارها بعض المتاع في ج 9 في ب 23 من
كيفية الحكم.
كتاب الإجارة فيه 35 بابا:
الباب 1 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست