responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 239
الجمحي ثلاث من السنن: استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مؤداة، فقال: أقبل هجرتي؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح الحديث أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وعلى الثاني في الزكاة.
3 " باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط وان لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، " سنان خ ل " عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[2] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك


الباب 3 فيه أربع أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167 ترك فيه قوله: (الا الدنانير الخ) صا:
ج 3 ص 126.
[2] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 167 صا: ج 3 ص 126 لم يذكر فيه صدر
الحديث بل ذكره من قوله: جميع ما استعرت.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست