responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 160
غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله.

باب 14 : حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد يعنى الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضى حاجتك، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.

باب 15 : ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره يحبس حتى يرده، أو يؤدى الدية.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي


تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الشركة.
الباب 14 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 418
الباب 15 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 419، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 16 من
قصاص النفس.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست