responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 161
ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن، قال: وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول.

باب 16 : انه لا كفالة في حد.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حد. (كتاب الصلح) [1] باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك، واختياره على العبادات المندوبة.


الباب 16 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 309، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 21 من مقدمات
الحدود.
[2] الفقيه: ج 2 ص 30.
كتاب الصلح فيه 15 بابا:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست