responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 159
[4] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عقبة بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى؟ قال: لا.

باب 12 : ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على " عند يه " رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال: نعم. ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود.

باب 13 : حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما بنصيبه.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما، ومنه


[4] يب: ج 2 ص 66.
الباب 12 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 66، الفقيه: ج 2 ص 31، أخرجه باسناد آخر في 3 / 3 من الصرف.
تقدم ما يدل على جواز اخذ الجيد واعطاء الدون في 8 / 12 من الصرف، وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في ب 16 من احكام العقود.
الباب 13 فيه حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 30، يب: ج 2 ص 66 و 62 أخرجه أيضا بأسانيد أخرى في 1 / 6
من الشركة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست