responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 143
الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
[4] قال: وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: إيناس الرشد حفظ المال.
[5] وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ " ونبت عليه الشعر ظ " جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه وعلى جملة من أحكام الحجر في


[2] الفروع: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه أيضا في 2 / 45 من الوصايا.
[3] الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه أيضا في 4 / 45 من الوصايا.
[4] الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه أيضا في 6 / 45 من الوصايا.
[5] الخصال: ج 2 ص 89 فيه: (عن أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام) وفيه: كتب عليه الشئ جاز امره.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 4 من مقدمة العبادات وذيله، وفى ج 5 في 1 / 28 من
احكام الدواب، وفى 3 / 14 من عقد البيع، ويأتي ما يدل عليه في ب 44 - 46 من الوصايا وذيله،
وفى ج 9 في 1 / 6 من مقدمات الحدود.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست