responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 144
الوصايا والقضاء وغير ذلك.
3 باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات.
(23950) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله وللمرأة أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا إن شاء الله.

باب 4 : ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا بإذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق


الباب 3 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 236، أخرجه عنه وعن التهذيب وباسناد آخر عن الفقيه في 2 / 10
من الوصايا.
يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 و 11 من الوصايا وذيلهما.
الباب 4 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 137 فيه: (ان هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق) أخرجه عنه
وعن التهذيب في ج 8 في 2 و 3 / 6 من المكاتبة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست