responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 142
الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا.
[3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد زوجت، فقال: إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في الوصاية قال الصدوق: يعنى إذا بلغت تسع سنين.
[4] وباسناده عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل. أقول: يأتي ما يدل على ذلك هنا، وفي الوصايا وغيرها.

باب 2 : حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ان الجارية ليست مثل الغلام إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها، قال: والغلام لا يجوز أمره في


[3] الفقيه: ج 2 ص 283، أخرجه عن التهذيب بألفاظه وعن الفقيه والكافي في 1 / 45
من الوصايا.
[4] الفقيه: ج 2 ص 11، أخرجه أيضا عن التهذيب باختلاف في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم.
تقدم ما يدل على ذلك في 19 / 1 من الربا، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 ههنا وفى ب 44 - 46
من الوصايا، وفى ج 7 في ب 32 و 34 من الطلاق وفى ج 8 في ب 20 و 21 من العتق.
الباب 2 فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 292، أورد تمامه في ج 1 في 2 / 4 من المقدمة وأورده أيضا في
1 / 14 من عقد البيع.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست