responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 136
أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو لصاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام عن منصور بن العباس نحوه.
[16] باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين. أقول: حمله الشيخ على أن عليه البينة في مقدار ما على الرهن، لا على أنه رهن لما يأتي.
(23930) [2] وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث:) فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن.
ورواه الصدوق باسناده عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.


الباب 16 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 122 ترك فيه قوله: (وفضالة) أورد صدره في 1 / 17.
[2] يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 102، أخرج صدره عنها
وعن الكافي في 2 / 17.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست