responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 135
عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 14 : ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان كما له.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن محمد بن رياح القلا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه، وبكم هو رهن، وبعضها لا يدرى لمن هو، ولا بكم هو رهن، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ قال: هو كما له. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا.

باب 15 : حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مأة دينار ورهنه حليا بمأة دينار، ثم أنه أتاه الرجل، فقال:


الباب 14 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164، الفقيه: ج 2 ص 103. راجع ب 4
باب 15 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 166 فيهما: (هو على صاحب الرهن) وفى
التهذيب: (ثم أتى الرجل) وفيه: هو الذي رهنه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست