responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 137
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه " استودعتكه خ ل " والآخر يقول: هو رهن، قال: فقال: القول قول الذي يقول هو: انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن محبوب باسناده عن أحمد بن محمد.

باب 17 : انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول الراهن مع يمينه.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف " درهم يب " فقال صاحب الرهن: انه بمأة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف، وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا مثله.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف، وقال الآخر: بمأة درهم، فقال: يسأل صاحب


[3] الفروع: ج 1 ص 397، الفقيه: ج 2 ص 100 فيه: (استودعتكاه) يب: ج 2
ص 165، صا: ج 3 ص 122. يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من الوديعة.
الباب 17 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 397، يب: ج 2 ص 165: صا: ج 3 ص 121، أورد ذيله في 1 / 16.
[2] الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 165، صا: ج 3 ص 122، الفقيه: ج 2
ص 102، أورد ذيله في 2 / 16.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست