responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 134
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب " ويشرب الدر يه " إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد عليهما السلام. أقول: حمل بعض علمائنا الحديثين على مساواة النفقة لأجرة المثل لما مر.

باب 12 : جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم [2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى،


[1] الفروع: ج 1 ص 396، الفقيه: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 166، في الفقيه،: هل له
ان يركبهما؟ فقال: إن كان يعلفهما فله ان يركبهما وإن كان الذي ارتهنهما (ارهنهما خ) عنده لا يعلفهما.
فليس له ان يركبهما.
[2] يب: ج 2 ص 165، الفقيه: ج 2 ص 100.
الباب 13 فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 75 فيه: (له الدين) يب: ج 2 ص 151.
[2] الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست