responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 133
(23920) [6] وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 11 : حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت ان قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا مثله إلا أنه قال: ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم.
[12] باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤنتها وتقاصا بنفقتها، فان ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة.


[6] الفقيه: ج 2 ص 101. يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12.
الباب 11 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 396، الفقيه: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 164.
[2] الفروع: ج 1 ص 396، يب: ج 2 ص 164.
الباب 12 فيه حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست