responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 124
[2] العياشي في تفسيره عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا رهن إلا مقبوض. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 4 : عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن عبد الله، ورواه الصدوق باسناده عن القاسم ابن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله.
[2] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس، قال: لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل


[2] تفسير العياشي: ج 1 ص 156 فيه: الا مقبوضا.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في 4 / 4 من الدين، وتقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1
فتأمل، ويأتي في 2 / 4 و 2 / 16.
الباب 4 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 395، يب: ج 2 ص 164، الفقيه: ج 2 ص 101.
[2] الفروع: ج 1 ص 395: الفقيه: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 163، ترك في الفقيه
قوله: (قال: لا أحب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه) وفيه: فيؤخر بما بقي (فيوجر فيما نقص خ).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست